منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص491
دار الكتب العلمية
ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع، وبشرط الإبقاء، والإطلاق يقتضي الإبقاء، والأصح أنه لا يدخل المغرس لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة. ولو كانت
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص491
دار الكتب العلمية
ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع، وبشرط الإبقاء، والإطلاق يقتضي الإبقاء، والأصح أنه لا يدخل المغرس لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة. ولو كانت