شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص491

دار الكتب العلمية

ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع، وبشرط الإبقاء، والإطلاق يقتضي الإبقاء، والأصح أنه لا يدخل المغرس لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة. ولو كانت

الصفحة السابقة الصفحة التالية