شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص494

دار الكتب العلمية

ولو باع نخلات بستان مطلعة وبعضها مؤبر فللبائع، فإن أفرد ما لم يؤبر فللمشتري في الأصح، ولو كانت في بساتين فالأصح إفراد كل بستان بحكمه، وإذا بقيت الثمرة للبائع، فإن شرط القطع لزمه، وإلا فله تركها إلى الجداد، ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر. ولا منع للآخر،

الصفحة السابقة الصفحة التالية