شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص495

دار الكتب العلمية

وإن ضرهما لم يجز إلا برضاهما، وإن ضر أحدهما وتنازعا فسخ العقد إلا أن يسامح المتضرر، وقيل لطالب السقي أن يسقي. ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع أو يسقي.

الصفحة السابقة الصفحة التالية