شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص496

دار الكتب العلمية

فصل يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا، وبشرط قطعه، وبشرط إبقائه، وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر، لا يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون المقطوع منتفعا به لا ككمثرى، وقيل إن كان الشجر للمشتري

الصفحة السابقة الصفحة التالية