منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص498
دار الكتب العلمية
إلا بشرط قطعه، فإن بيع معها أو بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط.
ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود: كتين وعنب وشعير، وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله ولا معه في الجديد،