منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص499
دار الكتب العلمية
ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل، وما له كمامان كالجوز واللوز والباقلا فلا يباع في قشره الأسفل، ولا يصح في الأعلى، وفي قول يصح إن كان رطبا.
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص499
دار الكتب العلمية
ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل، وما له كمامان كالجوز واللوز والباقلا فلا يباع في قشره الأسفل، ولا يصح في الأعلى، وفي قول يصح إن كان رطبا.