شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص501

دار الكتب العلمية

ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه فعلى ما سبق في التأبير.

ومن باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها، ويتصرف مشتريه بعدها.

ولو عرض مهلك بعدها كبرد فالجديد أنه من ضمان المشتري.

الصفحة السابقة الصفحة التالية