شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص6

دار الكتب العلمية

وتقبض بقبض العين.

وإذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده بعينه، وقيل: للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد، ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر.

الثاني كون المسلم فيه دينا فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب

الصفحة السابقة الصفحة التالية