منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص6
دار الكتب العلمية
وتقبض بقبض العين.
وإذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده بعينه، وقيل: للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد، ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر.
الثاني كون المسلم فيه دينا فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب