منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص7
دار الكتب العلمية
في هذا العبد فليس بسلم ولا ينعقد بيعا في الأظهر. ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا وقيل سلما.
الثالث: المذهب أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم، أو يصلح ولحمله مؤنة اشترط بيان محل التسليم وإلا فلا.