شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص7

دار الكتب العلمية

في هذا العبد فليس بسلم ولا ينعقد بيعا في الأظهر. ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا وقيل سلما.

الثالث: المذهب أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم، أو يصلح ولحمله مؤنة اشترط بيان محل التسليم وإلا فلا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية