شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص26

دار الكتب العلمية

فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه، وقيل يجوز في نوعه ولا يجب قبوله، ويجوز أردأ من المشروط ولا يجب، ويجوز أجود أو يجب قبوله في الأصح

الصفحة السابقة الصفحة التالية