شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص27

دار الكتب العلمية

ولو أحضره قبل محله فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا أو وقت غارة لم يجبر، وإلا

فإن كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن أجبر، وكذا لمجرد غرض البراءة في الأظهر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية