منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص51
دار الكتب العلمية
ولو رهن ما يسرع فساده فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل، وإلا رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح، ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا، وإن شرط منع بيعه لم يصح.
وإن أطلق فسد في الأظهر،