منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص52
دار الكتب العلمية
وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر.
وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال.
ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه،
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص52
دار الكتب العلمية
وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر.
وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال.
ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه،