شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص53

دار الكتب العلمية

وهو في قول عارية، والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء

فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته، وكذا المرهون عنده في الأصح

، فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان

الصفحة السابقة الصفحة التالية