شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص56

دار الكتب العلمية

ولا بما سيقرضه.

ولو قال: أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت صح في الأصح، ولا يصح بنجوم الكتابة ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ،

الصفحة السابقة الصفحة التالية