منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص57
دار الكتب العلمية
وقيل يجوز بعد الشروع.
ويجوز بالثمن في مدة الخيار.
وبالدين رهن بعد رهن، ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد.
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص57
دار الكتب العلمية
وقيل يجوز بعد الشروع.
ويجوز بالثمن في مدة الخيار.
وبالدين رهن بعد رهن، ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد.