شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص68

دار الكتب العلمية

أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك.

وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد في الأصح.

ولو مات العدل أو فسق جعلاه حيث يتفقان، وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل.

الصفحة السابقة الصفحة التالية