شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص69

دار الكتب العلمية

ويستحق بيع المرهون عند الحاجة، ويقدم المرتهن بثمنه ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن، فإن لم يأذن قال له الحاكم تأذن أو تبرئ، ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه، فإن أصر باعه الحاكم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية