منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص70
دار الكتب العلمية
ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع بحضرته صح وإلا فلا.
ولو شرط أن يبيعه العدل جاز، ولا يشترط مراجعة الراهن في الأصح، فإذا باع فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن.
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص70
دار الكتب العلمية
ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع بحضرته صح وإلا فلا.
ولو شرط أن يبيعه العدل جاز، ولا يشترط مراجعة الراهن في الأصح، فإذا باع فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن.