شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص82

دار الكتب العلمية

ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد، وهو قبل المحل أمانة.

ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه، ولا يصدق في الرد عند الأكثرين.

ولو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان، ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء

الصفحة السابقة الصفحة التالية