منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص83
دار الكتب العلمية
وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح فلا حد، ويجب المهر إن أكرهها، والولد حر نسيب، وعليه قيمته للراهن.
ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا،
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص83
دار الكتب العلمية
وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح فلا حد، ويجب المهر إن أكرهها، والولد حر نسيب، وعليه قيمته للراهن.
ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا،