منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص85
دار الكتب العلمية
ولا إبراء المرتهن الجاني ولا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة كثمرة وولد
، فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت، وإن ولدته بيع معها في الأظهر، فإن كانت حاملا عند البيع الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر.