شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص85

دار الكتب العلمية

ولا إبراء المرتهن الجاني ولا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة كثمرة وولد

، فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت، وإن ولدته بيع معها في الأظهر، فإن كانت حاملا عند البيع الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية