منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص86
دار الكتب العلمية
فصل جنى المرهون قدم المجني عليه.
فإن اقتص أو بيع له بطل الرهن
، وإن جنى على سيده فاقتص بطل.
وإن عفي على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا.
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص86
دار الكتب العلمية
فصل جنى المرهون قدم المجني عليه.
فإن اقتص أو بيع له بطل الرهن
، وإن جنى على سيده فاقتص بطل.
وإن عفي على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا.