شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص86

دار الكتب العلمية

فصل جنى المرهون قدم المجني عليه.

فإن اقتص أو بيع له بطل الرهن

، وإن جنى على سيده فاقتص بطل.

وإن عفي على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية