منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص87
دار الكتب العلمية
وإن قتل مرهونا لسيده عند آخر فاقتص بطل الرهنان، وإن وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل، فيباع وثمنه رهن، وقيل يصير رهنا.
فإن كانا مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة،
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص87
دار الكتب العلمية
وإن قتل مرهونا لسيده عند آخر فاقتص بطل الرهنان، وإن وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل، فيباع وثمنه رهن، وقيل يصير رهنا.
فإن كانا مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة،