منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص90
دار الكتب العلمية
فصل اختلفا في الرهن أو قدره صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع، وإن شرط في بيع تحالفا.
ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين، والقول في نصيب الثاني قوله: بيمينه، وتقبل شهادة المصدق عليه.