شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص91

دار الكتب العلمية

ولو اختلفا في قبضه فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن، وقال الراهن غصبته صدق الراهن بيمينه وكذا إن قال: أقبضته عن جهة أخرى في الأصح.

ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه، وقيل لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله أشهدت على رسم القبالة،

الصفحة السابقة الصفحة التالية