شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص93

دار الكتب العلمية

وأنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه لا على الراهن، فإذا حلف بيع في الجناية.

ولو أذن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن، ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه، وإن لم ينو شيئا جعله عما شاء، وقيل يقسط.

الصفحة السابقة الصفحة التالية