شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص92

دار الكتب العلمية

ولو قال أحدهما جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه.

ولو قال الراهن جنى قبل القبض فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره، والأصح أنه إذا حلف غرم الراهن للمجني عليه، وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية،

الصفحة السابقة الصفحة التالية