منهاج الطالبينالإمام النووي • الفقه • ج3 ص121 دار الكتب العلميةولا يمنع التزويج. ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا، أو ضارب بالثمنالصفحة السابقة الصفحة التالية