شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص122

دار الكتب العلمية

أو بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه، ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة، وجناية المشتري كآفة في الأصح، ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف

فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن، وفي قول يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية