منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص124
دار الكتب العلمية
فإن كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد، واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص124
دار الكتب العلمية
فإن كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد، واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله