شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص124

دار الكتب العلمية

فإن كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد، واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله

الصفحة السابقة الصفحة التالية