منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص123
دار الكتب العلمية
ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وصنعة فاز البائع بها، والمنفصلة كالثمرة، والولد للمشتري، ويرجع البائع في الأصل، فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه، وإلا فيباعان، وتصرف إليه حصة الأم، وقيل لا رجوع،