شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص147

دار الكتب العلمية

فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال، ولا بعد فك الحجر سواء علم من عامله أو جهل، ويصح بإذن الولي نكاحه،

الصفحة السابقة الصفحة التالية