منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص162
دار الكتب العلمية
وهو قسمان: أحدهما يجري بين المتداعيين، وهو نوعان: أحدهما صلح على إقرار، فإن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه، واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا، أو على منفعة فإجارة تثبت أحكامها، أو على بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها، ولا يصح بلفظ البيع، والأصح صحته بلفظ الصلح.