منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص163
دار الكتب العلمية
ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه.
ولو صالح من دين على عين صح.
فإن توافقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس، وإلا فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح، أو دينا اشترط