شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص164

دار الكتب العلمية

تعيينه في المجلس، وفي قبضه الوجهان، وإن صالح من دين على بعضه فهو إبراء عن باقيه، ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما.

وبلفظ الصلح في الأصح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية