شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص218

دار الكتب العلمية

وإن أذن في الضمان فقط رجع في الأصح، ولا عكس في الأصح، ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم

الصفحة السابقة الصفحة التالية