منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص219
دار الكتب العلمية
ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع، وإن أذن بشرط الرجوع رجع، وكذا إن أذن مطلقا في الأصح، والأصح أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع.
ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتين، وكذا رجل ليحلف معه في الأصح.