شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص226

دار الكتب العلمية

هذا إذا أخرجا مالين وعقدا، فإن ملكا مشتركا بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة، والحيلة في الشركة في العروض أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف.

ولا يشترط تساوي قدر

الصفحة السابقة الصفحة التالية