شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص227

دار الكتب العلمية

المالين، والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد.

ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش ولا يسافر به ولا يبعضه بغير إذن.

الصفحة السابقة الصفحة التالية