شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص229

دار الكتب العلمية

فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله، وتنفذ التصرفات، والربح على قدر المالين، ويد الشريك يد أمانة، فيقبل قوله في الرد.

والخسران والتلف فإن ادعاه بسبب ظاهر طولب ببينة بالسبب، ثم يصدق في التلف به.

ولو قال من في يده المال هو لي، وقال الآخر مشترك أو بالعكس صدق صاحب اليد، ولو قال اقتسمنا وصار لي صدق المنكر.

ولو اشترى وقال اشتريته

الصفحة السابقة الصفحة التالية