منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص228
دار الكتب العلمية
ولكل فسخه متى شاء، وينعزلان عن التصرف بفسخهما، فإن قال أحدهما عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل.
وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه.
والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا، فإن شرطا خلافه فسد العقد