منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص246
دار الكتب العلمية
ولا يسلمه حتى يقبض الثمن، فإن خالف ضمن.
وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا، فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب، وإن علمه فلا في الأصح، وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه، وإن جهله وقع في الأصح،