منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص247
دار الكتب العلمية
وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد.
وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتي منه ما وكل فيه، وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل، ولو كثر وعجز عن الإثبات بكله، فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن.