شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص248

دار الكتب العلمية

ولو أذن في التوكيل وقال: وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل، والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله.

وإن قال وكل عني فالثاني وكيل الموكل، وكذا لو أطلق في الأصح. قلت: وفي هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله.

الصفحة السابقة الصفحة التالية