منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص248
دار الكتب العلمية
ولو أذن في التوكيل وقال: وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل، والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله.
وإن قال وكل عني فالثاني وكيل الموكل، وكذا لو أطلق في الأصح. قلت: وفي هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله.