شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص252

دار الكتب العلمية

ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها فاشترى به شاتين بالصفة، فإن لم تساو واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل، وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة، وحصول الملك فيهما للموكل.

ولو أمره بالشراء بمعين فاشترى في الذمة لم يقع للموكل

الصفحة السابقة الصفحة التالية