شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص253

دار الكتب العلمية

وكذا عكسه في الأصح.

ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرفه باطل.

ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وقع للوكيل، وإن سماه فقال البائع، بعت فقال اشتريت لفلان فكذا في الأصح، وإن قال بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له فالمذهب بطلانه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية