منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص298
دار الكتب العلمية
ولو قال: له علي ألف إن شاء الله لم يلزمه شيء على المذهب، ولو قال ألف لا يلزم لزمه، ولو قال: له علي ألف ثم جاء بألف وقال: أردت به هذا وهو وديعة فقال المقر له: لي عليك ألف آخر صدق المقر في الأظهر بيمينه.