شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص299

دار الكتب العلمية

فإن كان قال في ذمتي أو دينا صدق المقر له على المذهب قلت: فإذا قبلنا التفسير الوديعة فالأصح أنها أمانة فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد،، وإن قال له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا، والله أعلم.

ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل

الصفحة السابقة الصفحة التالية