منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص306
دار الكتب العلمية
ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا، وكذا كبير في الأصح، ويرثه.
ولو استلحق اثنان بالغا ثبت لمن صدقه وحكم الصغير يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى.
ولو قال لولد أمته: هذا ولدي ثبت نسبه، ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر،